قطب الدين البيهقي الكيدري
433
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
[ أحكام الولادة ] ( 1 ) الفصل الثاني عشر لا يتولى أمر النساء في الولادة إلا النساء مع التمكن ، ويغسل المولود ندبا ، ويؤذن في أذنه اليمنى ، ويقام في الأخرى ، ويحنك بماء الفرات إن وجد ، وإلا فبماء عذب ، وإن لم يوجد إلا المالح ( 2 ) مرس ( 3 ) فيه من التمر أو العسل يحنك به ، ويستحب تحنيكه بتربة الحسين - عليه السلام ، ويسميه باسم حسن من أسماء الأنبياء والأئمة ، ويكنيه بكنية والده ، وإذا سماه محمدا لا يكنيه أبا القاسم ، ويكره أن يسمي ابنه حكما أو حكيما أو خالدا أو مالكا أو حارثا أو هماما أو مباركا أو ميمونا أو بشيرا أو شهابا . ويعق عن ولده يوم السابع بكبش عن الذكر ، وبشاة عن الأنثى من الضأن لا غير ، ندبا ، ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة مع العقيقة في موضعه ندبا ، ولا يجزي في العقيقة إلا ما يجزي في الأضحية ، والحمل ( 4 ) الكبير يجزى عن الكبش أو الشاة عند فقد ذلك . وإذا لم يتمكن من العقيقة قضاها بعد ندبا ، ولا يقوم مقام العقيقة الصدقة بثمنها ، ومن لم يعق عنه والده يعق عن نفسه إذا أدرك ندبا ، وتعطى القابلة ربع
--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين منا . ( 2 ) في الأصل : إلا الملح . ( 3 ) مرست التمر مرسا - من باب قتل - : دلكته في الماء حتى تتحلل أجزاؤه . المصباح المنير . ( 4 ) الحمل - بفتحتين - : ولد الضائنة في السنة الأولى . المصباح المنير .